الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

47

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ فصل في الحنوط ] قوله رحمه اللّه فصل في الحنوط وهو مسح الكافور على بدن الميّت يجب مسحه على المساجد السبعة وهي الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضا بل هو الأحوط والأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم فلا يجوز قبله نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه والأولى ان يكون قبله ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا جديدا فلا يجزى العتيق الّذي زال ريحه وأن يكون مسحوقا . [ وجوب مسح الكافور على المساجد السبعة ] ( 1 ) أقول الأقوى وجوب مسح الكافور على المساجد السبعة يدل عليه رواية